المادة: 106
للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتطلع من أمر التقدير وذلك خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه، ويكون التطلع وفقا للإجراءات المقررة للتطلع من الأوامر على العرائض، ولا يختصم في التطلع من...
عرض التفاصيلالمادة: 1
تسري أحكام قوانين الإجراءات المدنية والتجارية على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى، وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: أ- الأحكام المعدلة للاختصاص مت...
عرض التفاصيلالمادة: 2
كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك، ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
عرض التفاصيلالمادة: 3
لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة الاحتمالية إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو استيفاء حق يخشى زوال دل...
عرض التفاصيلالمادة: 4
إذا كان القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية يعطي للخصم ميعاداً لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه في إبداء ما لديه من دفوع...
عرض التفاصيلالمادة: 5
كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضر بأمانة سر المحكمة بناءً على طلب المحضر أو أمانة السر أو أمر المحكمة، ويقوم المحضر أو وكيله بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضر لإعلانها أو ت...
عرض التفاصيلالمادة: 6
إذا تراءى لأمانة سر المحكمة وجه في الامتناع عن قبول الورقة المراد إعلانها وجب عليها عرض الأمر فوراً على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان إما بإعلان الورقة أو بعدم إع...
عرض التفاصيلالمادة: 7
لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا في أيام العطلات الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية أو قاضي ا...
عرض التفاصيلالمادة: 8
يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضر بها على البيانات الآتية: تاريخ الإعلان، أسماء طالب الإعلان والمعلم إليه وصفاتهما وموطنهما، موضوع الإعلان، اسم المحضر وتوقيعه، اسم من سلمت إليه...
عرض التفاصيلالمادة: 9
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه. وإذا لم يجده المحضر، يسلمها لمن يقيم معه من زوج أو قريب أو صهر أو وكيله أو من يعمل في خدمته.
عرض التفاصيل