المادة: 10
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع عن التوقيع، يجب عليه إثبات ذلك وتسليم صورة الورقة للوالي أو نائبه أو الشيخ أو رئيس الشرطة، وإخطار المعلم إليه بذلك بخطاب مسجل. و...
عرض التفاصيلالمادة: 11
إذا تعذر إعلان الشخص لعدم وجود موطن معروف له، يعرض الأمر على رئيس المحكمة ليأمر بالإعلان بطريق النشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. وينتج الإعلان أثره من تاريخ النشر.
عرض التفاصيلالمادة: 12
إذا لم يعين الخصم موطناً مختاراً أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح، جاز إعلانه في أمانة سر المحكمة. وإذا ألغى موطنه ولم يخبر خصمه، صح إعلانه في الموطن الملغى.
عرض التفاصيلالمادة: 13
تنص المادة على الجهة التي تسلم إليها صورة الإعلان بالنسبة لأجهزة الدولة، الهيئات العامة، الشركات، الأشخاص الاعتبارية، القوات المسلحة، المسجونين، البحارة، والأشخاص الذين موطنهم في ا...
عرض التفاصيلالمادة: 14
تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين ريالاً ولا تجاوز خمسين ريالاً على طالب الإعلان إذا ثبت لها أنه تعمد ذكر موطن غير صحيح للمراد إعلانه بقصد عدم وصول الإعلان إليه.
عرض التفاصيلالمادة: 15
قواعد حساب المواعيد المحددة بالأيام أو الشهور أو السنين. لا يحسب يوم الإعلان أو الحدث المسبب للميعاد. ينقضي الميعاد بانقضاء آخر يوم منه. تحسب المواعيد بالشهر أو السنة بالتقويم المي...
عرض التفاصيلالمادة: 16
يضاف إلى الميعاد المحدد في القانون للحضور أو الإجراء يوم واحد لكل مسافة 200 كيلومتر بين مكان الانتقال منه وإليه، على ألا يجاوز ميعاد المسافة خمسة أيام. ويكون الميعاد 15 يوماً لمن م...
عرض التفاصيلالمادة: 17
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ثلاثون يوماً. ويجوز إنقاص هذا الميعاد بأمر من رئيس المحكمة تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال. ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعمل لشخصه...
عرض التفاصيلالمادة: 18
إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مراعى إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.
عرض التفاصيلالمادة: 19
إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية، امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
عرض التفاصيل