للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتطلع من أمر التقدير وذلك خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه، ويكون التطلع وفقا للإجراءات المقررة للتطلع من الأوامر على العرائض، ولا يختصم في التطلع من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه المصروفات وذلك إذا كان قد حكم نهائياً في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى، وإذا حكم في التطلع بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى مطلوبه على أساس أمر التقدير، دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.
إجراءات الطعن في أمر تقدير أتعاب الخبير وآثاره.