النصوص القانونية

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الأول - أحكام عامة

المادة: 1

على الداعي إثبات الالتزام وعلى المدعى عليه إثبات التخلص منه.

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الأول - أحكام عامة

المادة: 2

لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الأول - أحكام عامة

المادة: 3

يجب أن تكون الوقائع المثارة متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزا قبولها.

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الأول - أحكام عامة

المادة: 4

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلتزم تسيبها ما لم تنضمن قضاء قطعيا.

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الأول - أحكام عامة

المادة: 5

إذا قضت المحكمة بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات أو نسبت لذلك أحد قضائها تعين عليها أن تحدد في الحكم تاريخ أول جلسة مباشرة الإجراء، وعلى أمانة السراعلان الخصوم الغائيين به، ويعين ر...

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الأول - أحكام عامة

المادة: 6

كلما استلتزم إتمام الإجراء أكثر من مبعاد، ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليها، ويعتبر النطق بالقرار بمثابة إعلان للخصوم بالبعاد الجديد. وعلى القاضي المنتدب أن يذك...

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الأول - أحكام عامة

المادة: 7

تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب، وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة. وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب النشاذ، و...

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الأول - أحكام عامة

المادة: 8

للمحكمة أن تعدل بقرر تنبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالحضر. إلا إذا كان العدول عن إجراء اتخذته من نفسها بغير طلب من الخصوم. ويجوز للم...

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الأول - أحكام عامة

المادة: 9

إذا لم يجد القاضي نصا في هذا القانون حكم بمقتضي القواعد العامة في الشريعة الإسلامية.

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الأول - المحررات الرسمية

المادة: 10

المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. فيإذا لم تكنت هذه ا...

عرض التفاصيل