إذا تراءى لأمانة سر المحكمة وجه في الامتناع عن قبول الورقة المراد إعلانها وجب عليها عرض الأمر فوراً على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان إما بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير. ويجوز لطالب الإعلان الطعن من هذا الأمر.
إذا شكت أمانة السر في ورقة إعلان، تعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية للفصل فيه. قرار القاضي قابل للطعن.