تسري أحكام قوانين الإجراءات المدنية والتجارية على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى، وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: أ- الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. ب- الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل العمل بها. ج- الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها، متى كانت هذه الأحكام قابلة أو ناشئة لطريق من تلك الطرق.