تسري أحكام قوانين الإجراءات المدنية والتجارية على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى، وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: أ- الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. ب- الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل العمل بها. ج- الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها، متى كانت هذه الأحكام قابلة أو ناشئة لطريق من تلك الطرق.
تطبق القواعد الجديدة على الدعاوى والإجراءات المستقبلية، مع استثناءات للاختصاص والمواعيد وطرق الطعن التي بدأت أو أصبحت قابلة لها تحت القانون القديم.