قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 5 التصنيف: الباب التهييدي - الأحكام العامة آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضر بأمانة سر المحكمة بناءً على طلب المحضر أو أمانة السر أو أمر المحكمة، ويقوم المحضر أو وكيله بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضر لإعلانها أو تنفيذها. ولا يسأل المحضر إلا عن خطئهم في القيام بواجباتهم.