المادة: 1
على الداعي إثبات الالتزام وعلى المدعى عليه إثبات التخلص منه.
عرض التفاصيلالمادة: 2
لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
عرض التفاصيلالمادة: 3
يجب أن تكون الوقائع المثارة متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزا قبولها.
عرض التفاصيلالمادة: 4
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلتزم تسيبها ما لم تنضمن قضاء قطعيا.
عرض التفاصيلالمادة: 5
إذا قضت المحكمة بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات أو نسبت لذلك أحد قضائها تعين عليها أن تحدد في الحكم تاريخ أول جلسة مباشرة الإجراء، وعلى أمانة السراعلان الخصوم الغائيين به، ويعين ر...
عرض التفاصيلالمادة: 6
كلما استلتزم إتمام الإجراء أكثر من مبعاد، ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليها، ويعتبر النطق بالقرار بمثابة إعلان للخصوم بالبعاد الجديد. وعلى القاضي المنتدب أن يذك...
عرض التفاصيلالمادة: 7
تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب، وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة. وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب النشاذ، و...
عرض التفاصيلالمادة: 8
للمحكمة أن تعدل بقرر تنبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالحضر. إلا إذا كان العدول عن إجراء اتخذته من نفسها بغير طلب من الخصوم. ويجوز للم...
عرض التفاصيلالمادة: 9
إذا لم يجد القاضي نصا في هذا القانون حكم بمقتضي القواعد العامة في الشريعة الإسلامية.
عرض التفاصيلالمادة: 10
المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. فيإذا لم تكنت هذه ا...
عرض التفاصيل