قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 7 التصنيف: الباب التهييدي - الأحكام العامة آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا في أيام العطلات الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية أو قاضي التنفيذ بحسب الأحوال.

الإجراءات:

يمنع العمل بالإعلانات والتنفيذ خارج أوقات العمل الرسمية (7 صباحاً - 5 مساءً) وفي العطل الرسمية، إلا بإذن كتابي من القاضي المختص في حالات الضرورة.