المادة: 30
تختص المحاكم العمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة في حالات محددة، منها: وجود موطن مختار، وجود أموال في عمان، الالتزام نشأ أو نفذ...
عرض التفاصيلالمادة: 31
تختص المحاكم العمانية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالشركة متى كانت قد افتتحت في السلطنة، أو كان المركز عمانياً أو كانت أموال الشركة كلها أو بعضها في السلطنة.
عرض التفاصيلالمادة: 32
تختص المحاكم العمانية بالفصل في الدعوى - في غير الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة - إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمناً.
عرض التفاصيلالمادة: 33
في جميع الأحوال التي يثبت فيها اختصاص أي من المحاكم العمانية بنظر الدعوى تكون المحكمة مختصة بالفصل في جميع المسائل الأولية والطلبات العارضة في تلك الدعوى، كما تختص بالفصل في كل طلب...
عرض التفاصيلالمادة: 34
تختص المحاكم العمانية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في السلطنة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
عرض التفاصيلالمادة: 35
إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة حكمت بعدم اختصاصها من تلقاء ذاتها.
عرض التفاصيلالمادة: 36
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في السلطنة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقام...
عرض التفاصيلالمادة: 37
في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه. وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها ال...
عرض التفاصيلالمادة: 38
تقام الدعوى على أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المركز الرئيسي لها. ويجوز إقامتها أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز أو...
عرض التفاصيلالمادة: 39
تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى التي لا تقل قيمة خمسة عشر ألف ريال، ويكون حكمها نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تقل عن ألف ريال. وتختص مح...
عرض التفاصيل