يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في السلطنة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته. وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
القاعدة العامة: ترفع الدعوى على المدعى عليه في محكمة موطنه. إذا لم يكن له موطن، ففي محكمة محل إقامته. إذا تعدد المدعى عليهم، ففي محكمة موطن أي واحد منهم.