قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 34 التصنيف: الباب الأول - الاختصاص الدولي آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

تختص المحاكم العمانية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في السلطنة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

الإجراءات:

للمحاكم العمانية صلاحية الأمر بإجراءات تحفظية أو وقتية (مثل الحجز، التعيين، المنع) إذا كان مكان تنفيذ هذه الإجراءات داخل السلطنة، حتى لو لم تكن مختصة بالدعوى الأساسية.