قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 39 التصنيف: الباب الأول - الاختصاص القيمي والنوعي آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى التي لا تقل قيمة خمسة عشر ألف ريال، ويكون حكمها نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تقل عن ألف ريال. وتختص محكمة الثلاثة قضاة بدعاوى معينة مهما كانت قيمتها (مثل الإفلاس، الضرائب، البنوك، الملكية الفكرية).

الإجراءات:

تحديد المحكمة المختصة نوعياً (قاض فرد أو دائرة من 3 قضاة) يعتمد على قيمة الدعوى وطبيعتها. بعض الدعاوى تدخل ضمن اختصاص دائرة الثلاثة قضاة بغض النظر عن القيمة.