المادة: 20
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد "7" و "8" و "9" و "10" و "13" من هذا القانون.
عرض التفاصيلالمادة: 21
يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يقضى بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، ولم يترتب علي...
عرض التفاصيلالمادة: 22
فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته، كما لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، ويزول البطلان إذا نزل عنه...
عرض التفاصيلالمادة: 23
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء. فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لت...
عرض التفاصيلالمادة: 24
إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر صحيح، اعتبر صحيحاً باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره. إذا كان الإجراء باطلاً في جزء منه، يبطل هذا الجزء فقط. لا يستلزم بطلان إجرا...
عرض التفاصيلالمادة: 25
يجب أن يحضر مع هيئة المحكمة في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات أمين سر يتولى تحرير المحضر ويوقعه مع رئيس الجلسة وإلا كان العمل باطلاً.
عرض التفاصيلالمادة: 26
لا يجوز لموظفي المحكمة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن ينشئوا عملاً يدخل في حدود وظائفهم ومهامهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة وإلا كان ا...
عرض التفاصيلالمادة: 27
اللغة العربية هي لغة التقاضي ولا يقبل أية أوراق أو مستندات إلا إذا كانت محررة باللغة العربية أو موثقاً بها ترجمتها العربية، وفي جميع الأحوال تكون الحجة للمحررات العربية وللمحكمة أن...
عرض التفاصيلالمادة: 28
قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها.
عرض التفاصيلالمادة: 29
تختص المحاكم العمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على العماني ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في السلطنة، كما تختص بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني الذي له موطن أو محل إقامة في ال...
عرض التفاصيل