تختص المحاكم العمانية بالفصل في الدعوى - في غير الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة - إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمناً.
يقبل الاختصاص العماني في أي دعوى إذا قبل المدعى عليه بهذا الاختصاص بشكل صريح أو ضمني (مثل الحضور والدفاع في الموضوع دون الاعتراض على الاختصاص).