النصوص القانونية

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الثالث - شهادة الشهود

المادة: 46

إذا رفض الشاهد الحضور إجابة دعوة الخصم أو المحكمة أو القاضي المنتدب وجب على الخصم أو أمانسة السر حسب الأحوال، تكليفه بالحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ لمعنى تساعه بأربع وعشرين ساعة...

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الثالث - شهادة الشهود

المادة: 47

إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفا صحيحاً ولم يحضر، جاز للمحكمة أو القاضي المتتدب في أحوال الاستجلال الشديد أن تصدر أمرا بإحضاره. أما في غير هذه الأحوال فيؤمر بإعادة تكليف الشاهد بالحضو...

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الثالث - شهادة الشهود

المادة: 48

إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور، جاز أن ينتقل إليه القاضي المتتدب لساع أقواله، فإن كان التحقيق أمام الحكمة جاز لها أن تتدب أحد قضائها لذلك. وتحدد الحكمة أو القاضي المتتدب تاريخ...

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الثالث - شهادة الشهود

المادة: 49

توجه الأسئلة إلى الشاهد من الحكمة أو القاضي المتتدب، ويجب الشاهد أولاً عن أسئلة الخصم الذي استشهده ثم عن أسئلة الخصم الآخر، وإذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد، فلا يجوز له إبداء أس...

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الثالث - شهادة الشهود

المادة: 50

تتبتاجاب الشاهد في الحضر، ثم تتلى عليه، ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيح منها، وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسيبه في الحضر، ويوقع الحضر رئيس الجلسة أو القاضي المتتدب وأمين...

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الثالث - شهادة الشهود

المادة: 51

تقدير مصاريف الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم، ويعلق الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استشهد به.

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الثالث - شهادة الشهود

المادة: 52

إذا اتضح عند الحكم في موضوع الدعوى أن الشاهد شهد زورا، تحرر الحكمة محضرا بذلك وترسله إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الثالث - شهادة الشهود

المادة: 53

يجوز ملن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم هذا الطلب بالطرق المتادة لقاضي الأمور...

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الرابع - القرائن وحجية الأمر القضى

المادة: 54

القدرائن التي ينص عليها القانون تغني من قدرت لصلاحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكس ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. والقاضي أن يستبيط قرا...

عرض التفاصيل

قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الرابع - القرائن وحجية الأمر القضى

المادة: 55

الأحكام التي حازت حجية الأمر الفضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون...

عرض التفاصيل