قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 50 التصنيف: الباب الثالث - شهادة الشهود آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

تتبتاجاب الشاهد في الحضر، ثم تتلى عليه، ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيح منها، وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسيبه في الحضر، ويوقع الحضر رئيس الجلسة أو القاضي المتتدب وأمين السر.

الإجراءات:

إجراءات تدوين شهادة الشاهد والتوقيع عليها.