المادة: 50 التصنيف: الباب الثالث - شهادة الشهود آخر تحديث: 21 Aug 2025
الوصف
تتبتاجاب الشاهد في الحضر، ثم تتلى عليه، ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيح منها، وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسيبه في الحضر، ويوقع الحضر رئيس الجلسة أو القاضي المتتدب وأمين السر.