قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 53 التصنيف: الباب الثالث - شهادة الشهود آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

يجوز ملن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم هذا الطلب بالطرق المتادة لقاضي الأمور المستعجلة، وتكون مصروفاته كلها على من طلبه، وعند تحقق الضرورة بحكم القاضي سماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود. ويجوز للقاضي سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى. وفيما عدا ذلك تتبع في الشهادة القواعد والإجراءات المخصص عليها في المواد السابقة. ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحديق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الوضوء عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لصلاحته.

الإجراءات:

إجراءات سماع الشهود استباقاً لدعوى محتملة أمام قاضي الأمور المستعجلة.