إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور، جاز أن ينتقل إليه القاضي المتتدب لساع أقواله، فإن كان التحقيق أمام الحكمة جاز لها أن تتدب أحد قضائها لذلك. وتحدد الحكمة أو القاضي المتتدب تاريخ ومكان سماع أقواله، ويعتبر النطق بهذا القرار بمثابة إعلان للخصوم للحضور لتأدية هذه الشهادة، ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المتتدب وأمين السر.
إجراءات سماع شهادة الشاهد المعذور عن الحضور.