قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 48 التصنيف: الباب الثالث - شهادة الشهود آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور، جاز أن ينتقل إليه القاضي المتتدب لساع أقواله، فإن كان التحقيق أمام الحكمة جاز لها أن تتدب أحد قضائها لذلك. وتحدد الحكمة أو القاضي المتتدب تاريخ ومكان سماع أقواله، ويعتبر النطق بهذا القرار بمثابة إعلان للخصوم للحضور لتأدية هذه الشهادة، ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المتتدب وأمين السر.

الإجراءات:

إجراءات سماع شهادة الشاهد المعذور عن الحضور.