قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 47 التصنيف: الباب الثالث - شهادة الشهود آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفا صحيحاً ولم يحضر، جاز للمحكمة أو القاضي المتتدب في أحوال الاستجلال الشديد أن تصدر أمرا بإحضاره. أما في غير هذه الأحوال فيؤمر بإعادة تكليف الشاهد بالحضور إذا كان لذلك مقتض، فإننا تخلف فالمحكمة أو القاضي المتتدب احلكم عليه بغرامة مقدارها عشرو ريا لا، ويجوز للمحكمة أو القاضي المتتدب إصدار أمر بإحضاره، وللمحكمة أو القاضي المتتدب إعفاء الشاهد من القراءة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولا.

تفاصيل العقوبة:

غرامة مقدارها عشرة ريالات عمانية.

الإجراءات:

الجزاءات المترتبة على تخلف الشاهد عن الحضور وإجراءات الإحضار.