إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفا صحيحاً ولم يحضر، جاز للمحكمة أو القاضي المتتدب في أحوال الاستجلال الشديد أن تصدر أمرا بإحضاره. أما في غير هذه الأحوال فيؤمر بإعادة تكليف الشاهد بالحضور إذا كان لذلك مقتض، فإننا تخلف فالمحكمة أو القاضي المتتدب احلكم عليه بغرامة مقدارها عشرو ريا لا، ويجوز للمحكمة أو القاضي المتتدب إصدار أمر بإحضاره، وللمحكمة أو القاضي المتتدب إعفاء الشاهد من القراءة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولا.
غرامة مقدارها عشرة ريالات عمانية.
الجزاءات المترتبة على تخلف الشاهد عن الحضور وإجراءات الإحضار.