إذا رفض الشاهد الحضور إجابة دعوة الخصم أو المحكمة أو القاضي المنتدب وجب على الخصم أو أمانسة السر حسب الأحوال، تكليفه بالحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ لمعنى تساعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وذلك مع مراعاة مواعيد السافة. ويجوز في أحوال الاستعمال نقص هـ: البعاد وتكليف الشاهد بالحضور ببرقية من أمانة السر بأمر من المحكمة أو القاضي المنتدب.
إجراءات تكليف الشاهد بالحضور وطرق التكليف في حالات الاستعجال.