قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 46 التصنيف: الباب الثالث - شهادة الشهود آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

إذا رفض الشاهد الحضور إجابة دعوة الخصم أو المحكمة أو القاضي المنتدب وجب على الخصم أو أمانسة السر حسب الأحوال، تكليفه بالحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ لمعنى تساعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وذلك مع مراعاة مواعيد السافة. ويجوز في أحوال الاستعمال نقص هـ: البعاد وتكليف الشاهد بالحضور ببرقية من أمانة السر بأمر من المحكمة أو القاضي المنتدب.

الإجراءات:

إجراءات تكليف الشاهد بالحضور وطرق التكليف في حالات الاستعجال.