قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 54 التصنيف: الباب الرابع - القرائن وحجية الأمر القضى آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

القدرائن التي ينص عليها القانون تغني من قدرت لصلاحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكس ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. والقاضي أن يستبيط قرائن أخرى للإثبات لم ينص عليها القانون، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود.

الإجراءات:

قوة القرائن القانونية ومدى سلطة القاضي في استنباط قرائن أخرى.