المادة: 756
إذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئاً آخر بردت ذمة الأصيل والكفيل إلا إذا استحق ذلك الشيء.
عرض التفاصيلالمادة: 757
1- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطته من التأمينات. 2- يقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة، وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون.
عرض التفاصيلالمادة: 758
1- إذا استحق الدين، ولم يطالب الدائن الذين به فيجوز للكفيل أن ينذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد الدين، وإذا لم يقم بذلك خلال ستة شهر من تاريخ الإندار ولم يقدم الدين للكفيل ضماناً كاف...
عرض التفاصيلالمادة: 759
على الدائن إذا أُعسر أو أُقلس مدينه أن يتقدم بدينه للجهة الختصة بحصر الديون أو التقليسة ولا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر.
عرض التفاصيلالمادة: 760
ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤدي عنه إلا إذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بأدائها وليس له أن يرجع بما عجل أداءه من الدين الاجل إلا بعد حلول الأجل.
عرض التفاصيلالمادة: 761
على الدائن أن يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لا ستعمال حقه في الرجوع على الدين فإذا كان الدين مضموناً بتأمين عيني آخر فإنه يجب على الدائن التخلي عنه للكفيل إن ك...
عرض التفاصيلالمادة: 762
لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على الدين وللكفيل أن يتمسك بهذا الحق.
عرض التفاصيلالمادة: 763
لا يجوز للدائن أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد الدين من أمواله وللكفيل أن يتمسك بهذا الحق.
عرض التفاصيلالمادة: 764
إذا أدى الكفيل عوضاً عن الدين شيئاً آخر فإنه يرجع على الدين بما كفله لا بما أداه. أما إذا صالح الدائن على مقدار من الدين فإنه يرجع بما أداه صاحلاً لجميع الدين.
عرض التفاصيلالمادة: 765
1- إذا أدى الدين الدين قبل أداء الكفيل أو علم بأي سبب يمنع الدائن من الطالبة وجب عليه إخطار الكفيل فإن لم يفعل وأدى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الدين أو الدائن. 2- إذا...
عرض التفاصيل