1- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطته من التأمينات. 2- يقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة، وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون.