1- إذا استحق الدين، ولم يطالب الدائن الذين به فيجوز للكفيل أن ينذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد الدين، وإذا لم يقم بذلك خلال ستة شهر من تاريخ الإندار ولم يقدم الدين للكفيل ضماناً كافياً بردت ذمة الكفيل من الكفالة. 2- لا يحول دون حق الكفيل في التمسك ببراءة ذمتة أن يمنح الدائن الدين أجل دون موافقة الكفيل.