1- إذا أدى الدين الدين قبل أداء الكفيل أو علم بأي سبب يمنع الدائن من الطالبة وجب عليه إخطار الكفيل فإن لم يفعل وأدى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الدين أو الدائن. 2- إذا أقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه إدخال الدين فيها فإن لم يفعل جاز للمدين أن يتمسك قبله بكل ما يستطيع أن يدفع به دعوى الدائن.