على الدائن إذا أُعسر أو أُقلس مدينه أن يتقدم بدينه للجهة الختصة بحصر الديون أو التقليسة ولا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر.