ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤدي عنه إلا إذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بأدائها وليس له أن يرجع بما عجل أداءه من الدين الاجل إلا بعد حلول الأجل.