النصوص القانونية

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني - رفع الدعوى وقيدها

المادة: 60

ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة. ويجب أن تشتمل على بيانات الآتية: أسماء وصفات وموطن المدعي والمدعى عليه ووكيلهما، تاريخ التقديم، المحكمة، و...

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني - رفع الدعوى وقيدها

المادة: 61

على المدعي أو من ينيبه عند إيداع صحيفة الدعوى أن يؤدي الرسم كاملاً، وأن يقدم لأمانة سر المحكمة صوراً من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لأمانة السر، وعليه أن يرفق بصحيفة ال...

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني - رفع الدعوى وقيدها

المادة: 62

على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقضي ميعاد الحضور فيها أن يودع أمانة السر مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل....

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني - رفع الدعوى وقيدها

المادة: 63

ميعاد الحضور ثمانية أيام أمام المحكمة الابتدائية و عشرة أيام أمام محكمة الاستئناف من تاريخ إعلان صحيفة الدعوى أو صحيفة الاستئناف. ويجوز في حالة الضرورة إنقاص الميعاد الأول إلى أربع...

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني - رفع الدعوى وقيدها

المادة: 64

تقيد أمانة سر المحكمة الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص حسب ترتيب ورودها. ويفتح لكل دعوى ملف خاص يعرض في ذات اليوم على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظرها. وعلى أمانة السر في...

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني - رفع الدعوى وقيدها

المادة: 65

على المحضرين إعلان صحيفة الدعوى خلال عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ استلامها إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة. وتح...

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني - رفع الدعوى وقيدها

المادة: 66

لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر بطلان إعلان صحيفة الدعوى. كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك دون إخلال بحق المعلم إليه في طلب التأجيل لاستكمال الميعاد....

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني - رفع الدعوى وقيدها

المادة: 67

يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كان لم تكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى أمانة سر المحكمة، وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني - رفع الدعوى وقيدها

المادة: 68

إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسم المقرر.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب الثاني - تقدير رسوم الدعوى

المادة: 69

يقدر الرسم المقرر على الدعوى المدنية على النحو الآتي: 1/2% من قيمة الدعوى بعد أدنى قدره ثلاثون ريالاً وحد أقصى قدره ثلاثة آلاف ريال. رسم ثابت قدره ثلاثمائة ريال على دعاوى لا يمكن ت...

عرض التفاصيل