قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 62 التصنيف: الباب الثاني - رفع الدعوى وقيدها آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقضي ميعاد الحضور فيها أن يودع أمانة السر مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل. وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ إيداع صحيفتها أمانة سر المحكمة ولو كانت المحكمة غير مختصة.

الإجراءات:

على المدعى عليه إيداع مذكرة الدفاع والمستندات قبل الجلسة بثلاثة أيام. تاريخ إيداع الصحيفة هو تاريخ رفع الدعوى القانوني، حتى لو كانت المحكمة غير مختصة.