المادة: 50
تختص محكمة الاستئناف بالحكم نهائياً في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحكمة الابتدائية أو من قاضي الأمور المستعجلة.
عرض التفاصيلالمادة: 51
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة، على أنه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا قصد جلبه أ...
عرض التفاصيلالمادة: 52
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في السلطنة ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب المواد المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته، ف...
عرض التفاصيلالمادة: 53
إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرة موطن المدعى عليه. على أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على اختصاص نوعي على خلاف ذلك لا ي...
عرض التفاصيلالمادة: 54
تقدير قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من العوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الحقوق مقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستحق من الأجرة بعد رفع...
عرض التفاصيلالمادة: 55
يراعي في تقدير قيمة الدعوى ما يلي: الدعاوى العينية العقارية تقدر بقيمة العقار. دعاوى الحيازة تقدر بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة. الدعاوى المتعلقة بالوظائف والمرتبات تقدر على أسا...
عرض التفاصيلالمادة: 56
إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده. أما إذا تضم...
عرض التفاصيلالمادة: 57
إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون الاعتداد بنصيب كل منهم فيه.
عرض التفاصيلالمادة: 58
إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعاً فيه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله.
عرض التفاصيلالمادة: 59
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة عشر ألف ريال.
عرض التفاصيل