يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كان لم تكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى أمانة سر المحكمة، وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي.
للمدعى عليه طلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا تأخر إعلانه عنها أكثر من 3 أشهر due to the plaintiff's fault.