على المحضرين إعلان صحيفة الدعوى خلال عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ استلامها إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة. وتحكم المحكمة بغرامة على من تسبب من أمانة السر أو المحضرين في تأخير الإعلان.
على المحضر إتمام الإعلان خلال 20 يوم أو قبل الجلسة إذا كانت مقررة قبل انقضاء 20 يوم. يعاقب المتسبب في التأخير بغرامة.