قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 66 التصنيف: الباب الثاني - رفع الدعوى وقيدها آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر بطلان إعلان صحيفة الدعوى. كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك دون إخلال بحق المعلم إليه في طلب التأجيل لاستكمال الميعاد. ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة.

الإجراءات:

عدم التقيد بالمواعيد لا يبطل الإعلان نفسه، ولكن للمعلم إليه الحق في طلب التأجيل. الخصومة لا تنعقد رسمياً إلا بالإعلان الصحيح للمدعى عليه (ما لم يحضر مختاراً).