يقدر الرسم المقرر على الدعوى المدنية على النحو الآتي: 1/2% من قيمة الدعوى بعد أدنى قدره ثلاثون ريالاً وحد أقصى قدره ثلاثة آلاف ريال. رسم ثابت قدره ثلاثمائة ريال على دعاوى لا يمكن تقديرها. إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير استحق عنها الحد الأدنى للرسم.