قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 69 التصنيف: الباب الثاني - تقدير رسوم الدعوى آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

يقدر الرسم المقرر على الدعوى المدنية على النحو الآتي: 1/2% من قيمة الدعوى بعد أدنى قدره ثلاثون ريالاً وحد أقصى قدره ثلاثة آلاف ريال. رسم ثابت قدره ثلاثمائة ريال على دعاوى لا يمكن تقديرها. إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير استحق عنها الحد الأدنى للرسم.

الإجراءات:

طريقة حساب الرسم القضائي: نسبة 0.5% من قيمة الدعوى (بحد أدنى 30 ريال وحد أقصى 3000 ريال). رسم ثابت 300 ريال للدعاوى غير القابلة للتقدير.