إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون الاعتداد بنصيب كل منهم فيه.
إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم في دعوى واحدة ذات سبب قانوني واحد، تقدر قيمة الدعوى بالإجمالي لا بنصيب كل طرف.