تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة، على أنه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا قصد جلبه أمام محكمة غير محكمته.
المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأصلية تختص بالطلبات العارضة. للمدعى عليه في دعوى الضمان الاعتراض على الاختصاص إذا أثبت أن الدعوى الأصلية مفتعلة لجرّه إلى محكمة غير محكمته.