قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 52 التصنيف: الباب الأول - الاختصاص المحلي آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في السلطنة ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب المواد المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته، فإن لم يكن له موطن أو محل إقامة كان الاختصاص للمحكمة الكائنة بمسقط.

الإجراءات:

إذا تعذر تطبيق قواعد الاختصاص السابقة، ترفع الدعوى في محكمة موطن أو محل إقامة المدعي. إذا تعذر ذلك، ترفع في محكمة مسقط.