إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعاً فيه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله.
إذا طلب جزء من حق، تقدر الدعوى بقيمة هذا الجزء. إذا كان الحق كله محل نزاع، تقدر الدعوى بقيمة الحق كاملاً.