فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته، كما لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، ويزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً.
التمسك بالبطلان (غير المتعلق بالنظام العام) مقصور على من له مصلحة فيه. لا يجوز لمن تسبب في العيب التمسك به. ويسقط البطلان بالتنازل.