يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء. فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه. ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
الإجراء الباطل قابل للإصلاح ضمن الميعاد الأصلي للإجراء أو within a deadline set by the court. يعتبر الإجراء صالحاً من تاريخ تصحيحه فقط.