قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 23 التصنيف: الباب التهييدي - الأحكام العامة آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء. فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه. ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.

الإجراءات:

الإجراء الباطل قابل للإصلاح ضمن الميعاد الأصلي للإجراء أو within a deadline set by the court. يعتبر الإجراء صالحاً من تاريخ تصحيحه فقط.