قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 27 التصنيف: الباب التهييدي - الأحكام العامة آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

اللغة العربية هي لغة التقاضي ولا يقبل أية أوراق أو مستندات إلا إذا كانت محررة باللغة العربية أو موثقاً بها ترجمتها العربية، وفي جميع الأحوال تكون الحجة للمحررات العربية وللمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.

الإجراءات:

يشترط تقديم المستندات باللغة العربية أو مترجمة ترجمة موثقة. يجوز الاستعانة بمترجم محلف لسماع أقوال غير الناطقين بالعربية.