اللغة العربية هي لغة التقاضي ولا يقبل أية أوراق أو مستندات إلا إذا كانت محررة باللغة العربية أو موثقاً بها ترجمتها العربية، وفي جميع الأحوال تكون الحجة للمحررات العربية وللمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.
يشترط تقديم المستندات باللغة العربية أو مترجمة ترجمة موثقة. يجوز الاستعانة بمترجم محلف لسماع أقوال غير الناطقين بالعربية.