المادة: 21 التصنيف: الباب التهييدي - الأحكام العامة آخر تحديث: 23 Aug 2025
الوصف
يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يقضى بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، ولم يترتب عليه ضرر للخصم.