يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يقضى بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، ولم يترتب عليه ضرر للخصم.
أسباب البطلان هي النص الصريح في القانون أو وجود عيب جوهري يحول دون تحقيق الغرض من الإجراء. يسقط البطلان إذا تحقق الغرض ولم يحدث ضرر.