قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 11 التصنيف: الباب التهييدي - الأحكام العامة آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

إذا تعذر إعلان الشخص لعدم وجود موطن معروف له، يعرض الأمر على رئيس المحكمة ليأمر بالإعلان بطريق النشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. وينتج الإعلان أثره من تاريخ النشر.

الإجراءات:

في حالات انعدام الموطن، يتم الإعلان عن طريق النشر في جريدتين بعد الحصول على أمر من رئيس المحكمة. يبدأ سريان الميعاد من تاريخ النشر.