إذا تعذر إعلان الشخص لعدم وجود موطن معروف له، يعرض الأمر على رئيس المحكمة ليأمر بالإعلان بطريق النشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. وينتج الإعلان أثره من تاريخ النشر.
في حالات انعدام الموطن، يتم الإعلان عن طريق النشر في جريدتين بعد الحصول على أمر من رئيس المحكمة. يبدأ سريان الميعاد من تاريخ النشر.