إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع عن التوقيع، يجب عليه إثبات ذلك وتسليم صورة الورقة للوالي أو نائبه أو الشيخ أو رئيس الشرطة، وإخطار المعلم إليه بذلك بخطاب مسجل. وينتج الإعلان آثاره من وقت التسليم أو الامتناع.
في حالة عدم إمكانية التسليم العادي، يتم التسليم لجهة الإدارة المحلية (والي، شيخ، شرطة) مع إخطار المعلم إليه. يعتبر الإعلان نافذاً من تاريخ هذا التسليم.