المادة: 10 التصنيف: الباب التهييدي - الأحكام العامة آخر تحديث: 23 Aug 2025
الوصف
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع عن التوقيع، يجب عليه إثبات ذلك وتسليم صورة الورقة للوالي أو نائبه أو الشيخ أو رئيس الشرطة، وإخطار المعلم إليه بذلك بخطاب مسجل. وينتج الإعلان آثاره من وقت التسليم أو الامتناع.