قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 10 التصنيف: الباب التهييدي - الأحكام العامة آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع عن التوقيع، يجب عليه إثبات ذلك وتسليم صورة الورقة للوالي أو نائبه أو الشيخ أو رئيس الشرطة، وإخطار المعلم إليه بذلك بخطاب مسجل. وينتج الإعلان آثاره من وقت التسليم أو الامتناع.

الإجراءات:

في حالة عدم إمكانية التسليم العادي، يتم التسليم لجهة الإدارة المحلية (والي، شيخ، شرطة) مع إخطار المعلم إليه. يعتبر الإعلان نافذاً من تاريخ هذا التسليم.