قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 17 التصنيف: الباب التهييدي - الأحكام العامة آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ثلاثون يوماً. ويجوز إنقاص هذا الميعاد بأمر من رئيس المحكمة تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال. ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعمل لشخصه أثناء وجوده بالسلطنة.

الإجراءات:

ميعاد المسافة للمقيمين بالخارج هو 30 يوم، قابلة للتخفيض بقرار قضائي. لا ينطبق هذا الميعاد على من يوجد فعلياً في السلطنة.