إذا لم يعين الخصم موطناً مختاراً أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح، جاز إعلانه في أمانة سر المحكمة. وإذا ألغى موطنه ولم يخبر خصمه، صح إعلانه في الموطن الملغى.