قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 12 التصنيف: الباب التهييدي - الأحكام العامة آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

إذا لم يعين الخصم موطناً مختاراً أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح، جاز إعلانه في أمانة سر المحكمة. وإذا ألغى موطنه ولم يخبر خصمه، صح إعلانه في الموطن الملغى.

الإجراءات:

يجب على الخصم تعيين موطن مختار صحيح. الإخلال بذلك يسمح بإعلانه في أمانة سر المحكمة أو في آخر موطن مختار أعلن عنه.