المادة: 182
لا يجوز للوصي، القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من الجهة المختصة=> التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء، أو المقايضة، أو الشركة، أو الرهن، أو أي من أنواع التصرفات الناقلة للملكي...
عرض التفاصيلالمادة: 183
يمنع المتولى بشؤون القاصرين، أو أي مسؤول مختص بذلك، من شراء أو كراء شيء يملكه القاصر، لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما. كما يمنع أن يبيع له شيئاً مما يملكه هو، أو زوجه...
عرض التفاصيلالمادة: 184
للوصي أن يطلب أجرة مقابل أعماله، وتحدد بدءاً من يوم الطلب.
عرض التفاصيلالمادة: 185
تنتهي مهمة الوصي في الحالات التالية=> وفاته، أو فقده الأهلية، أو نقصانها، ثبوت فقدانه أو غيبته، قبول طلبه بالتخلي عن مهمته، تقصيره في قيامه بواجبات الوصاية، ترشيد القاصر، أو بلوغه...
عرض التفاصيلالمادة: 186
إذا كان القاصر مجنوناً أو معتوهاً أو غير مأمون على أمواله وجب على الوصي إبلاغ المحكمة للنظر في استمرار الوصاية عليه بعد بلوغه سن الرشد.
عرض التفاصيلالمادة: 187
يعزل الوصي=> إذا اختل فيه شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (172)، إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطورة على مصلحة القاصر.
عرض التفاصيلالمادة: 188
على الوصي، عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها، من حسابات ووثائق، إلى من يعينه الأمر، تحت إشراف الجهة المختصة، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.
عرض التفاصيلالمادة: 189
إذا توفي الوصي وجب على ورثته، أو من يضع يده على تركته، إخبار الجهة المختصة فوراً بذلك لتتخذ الإجراءات الكفيلة لحماية حقوق القاصر.
عرض التفاصيلالمادة: 190
الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته. - المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
عرض التفاصيلالمادة: 191
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل يعين له وكيل قضائي لإدارة أمواله.
عرض التفاصيل