النصوص القانونية

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثالث - الأهلية والولاية - الباب الثاني - الولاية - الفصل الخامس - تصرفات الوصي

المادة: 182

لا يجوز للوصي، القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من الجهة المختصة=> التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء، أو المقايضة، أو الشركة، أو الرهن، أو أي من أنواع التصرفات الناقلة للملكي...

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثالث - الأهلية والولاية - الباب الثاني - الولاية - الفصل الخامس - تصرفات الوصي

المادة: 183

يمنع المتولى بشؤون القاصرين، أو أي مسؤول مختص بذلك، من شراء أو كراء شيء يملكه القاصر، لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما. كما يمنع أن يبيع له شيئاً مما يملكه هو، أو زوجه...

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثالث - الأهلية والولاية - الباب الثاني - الولاية - الفصل الخامس - تصرفات الوصي

المادة: 184

للوصي أن يطلب أجرة مقابل أعماله، وتحدد بدءاً من يوم الطلب.

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثالث - الأهلية والولاية - الباب الثاني - الولاية - الفصل السادس - انتهاء الوصاية

المادة: 185

تنتهي مهمة الوصي في الحالات التالية=> وفاته، أو فقده الأهلية، أو نقصانها، ثبوت فقدانه أو غيبته، قبول طلبه بالتخلي عن مهمته، تقصيره في قيامه بواجبات الوصاية، ترشيد القاصر، أو بلوغه...

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثالث - الأهلية والولاية - الباب الثاني - الولاية - الفصل السادس - انتهاء الوصاية

المادة: 186

إذا كان القاصر مجنوناً أو معتوهاً أو غير مأمون على أمواله وجب على الوصي إبلاغ المحكمة للنظر في استمرار الوصاية عليه بعد بلوغه سن الرشد.

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثالث - الأهلية والولاية - الباب الثاني - الولاية - الفصل السادس - انتهاء الوصاية

المادة: 187

يعزل الوصي=> إذا اختل فيه شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (172)، إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطورة على مصلحة القاصر.

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثالث - الأهلية والولاية - الباب الثاني - الولاية - الفصل السادس - انتهاء الوصاية

المادة: 188

على الوصي، عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها، من حسابات ووثائق، إلى من يعينه الأمر، تحت إشراف الجهة المختصة، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثالث - الأهلية والولاية - الباب الثاني - الولاية - الفصل السادس - انتهاء الوصاية

المادة: 189

إذا توفي الوصي وجب على ورثته، أو من يضع يده على تركته، إخبار الجهة المختصة فوراً بذلك لتتخذ الإجراءات الكفيلة لحماية حقوق القاصر.

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثالث - الأهلية والولاية - الباب الثاني - الولاية - الفصل السابع - الغائب والمفقود

المادة: 190

الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته. - المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثالث - الأهلية والولاية - الباب الثاني - الولاية - الفصل السابع - الغائب والمفقود

المادة: 191

إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل يعين له وكيل قضائي لإدارة أمواله.

عرض التفاصيل