قانون الأحوال الشخصية

المادة: 188 التصنيف: الكتاب الثالث - الأهلية والولاية - الباب الثاني - الولاية - الفصل السادس - انتهاء الوصاية آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

على الوصي، عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها، من حسابات ووثائق، إلى من يعينه الأمر، تحت إشراف الجهة المختصة، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.