المادة: 192
تحصى أموال الغائب، أو المفقود، عند تعيين وكيل قضائي عنه وتدار وفق إدارة أموال القاصر.
عرض التفاصيلالمادة: 193
ينتهي الغياب أو الفقدان=> إذا تحققت حياة الغائب أو المفقود أو وفاته، إذا حكم باعتبار الغائب أو المفقود ميتاً.
عرض التفاصيلالمادة: 194
على القاضي أن يحكم بموت الغائب أو المفقود إذا قام دليل على الوفاة. - للقاضي أن يحكم بموت الغائب أو المفقود إذا مرت على الغياب أو الفقد أربع سنوات.
عرض التفاصيلالمادة: 195
على القاضي في جميع الأحوال أن يبحث عن الغائب أو المفقود، بكل الوسائل للوصول إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً قبل أن يحكم بوفاته.
عرض التفاصيلالمادة: 196
يعتبر يوم صدور الحكم بموت الغائب أو المفقود تاريخاً للوفاة.
عرض التفاصيلالمادة: 197
إذا حكم باعتبار الغائب أو المفقود ميتاً ثم ظهر حياً فإنه=> يرجع على الورثة بالتركة ما عدا ما استهلك منها، تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.
عرض التفاصيلالمادة: 198
الوصية تصرف على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
عرض التفاصيلالمادة: 199
تقع الوصية مطلقة، أو مقيدة بشرط. - إذا اقترنت الوصية بشرط بنافي المقاصد الشرعية، فالشرط باطل.
عرض التفاصيلالمادة: 200
تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث، بحدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين.
عرض التفاصيلالمادة: 201
كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو الهبة، تسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى له.
عرض التفاصيل